مسألة : قال
الشافعي : " ولا أرى أن يجزئ دراهم وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد " .
[ ص: 301 ] قال
الماوردي : لا يجوز أن يخرج في الكفارة قيمة الطعام ، كما لا يحق أن يخرج في الزكاة قيمتها ، وجوز
أبو حنيفة إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ، وقد مضى الكلام معه .
فأما ما نقله
المزني هاهنا : ولا يجزئ طعام ، فلم يرد به طعام البر في إطعام المساكين ؛ لأنه هو الأصل الأغلب فيما يستحق ، وله أحد تأويلين ، إما أن يكون محمولا على أن لا يخرج الطعام في قيمة الكسوة ، كما لا يخرج الكسوة في قيمة الطعام ، وإما أن يكون محمولا على الطعام المطبوخ من الخبز : لأن المستحق عند
الشافعي إخراج الحب من البر وجميع الحبوب دون الخبز ، وإن كنت أفتي بإخراج الخبز في الكفارة اعتبارا بالأرفق الأنفع في الغالب ، وأن يعطى كل مسكين رطلين من الخبز ، وحكى
ابن أبي هريرة عن
أبي القاسم - أحسبه أراد الأنماطي - أنه جوز
إخراج الدقيق في الكفارة وزكاة الفطر اعتبارا بالأرفق .