مسألة : قال
الشافعي : "
ويجزئ أهل البادية مد أقط ( قال
المزني ) رحمه الله أجاز الأقط هاهنا ، ولم يجزه في الفطرة " .
قال
الماوردي : أما
إذا اقتات أهل البادية غير الأقط ، لم يكن لهم إخراج الأقط في
[ ص: 302 ] الكفارة ولا في زكاة الفطر ، وإن لم يكن لهم قوت غير الأقط ، فقد روي عن
أبي سعيد الخدري أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925399كنا نخرج إذ فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من أقط فإن صح هذا أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو بعلمه وإقراره عليه جاز
إخراج الأقط في زكاة الفطر والكفارات ، وإن لم يصح أنه كان بأمره أو بعلمه ، ففي جواز إخراجه في زكاة الفطر والكفارات قولان :
أحدهما : يجوز على ما نص عليه هاهنا في الكفارات لأنه قوت مدخر تحت الزكاة في أصله .
والقول الثاني : لا يجوز على ما نص عليه في زكاة الفطر ؛ لأنه مما لا تجب فيه الزكاة ، فلم يجز إخراجه في الكفارة والزكاة ، وقد جعل
أبو علي بن أبي هريرة هذين القولين بناء على اختلاف قول
الشافعي في
قول الصحابي إذا لم يعضده قياس ، هل يؤخذ بقول الصحابي أو يعدل إلى القياس ، فعلى قوله في القديم يؤخذ بقول الصحابي ، فعلى هذا يجوز إخراج الأقط في الكفارة ، وزكاة الفطر ، أخذا بقول
أبي سعيد الخدري ، وعلى قوله في الجديد يعدل عنه إلى القياس ، فعلى هذا لا يجوز إخراج الأقط .