مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " ولو
أطعم تسعة وكسا واحدا لم يجزه حتى يطعم عشرة ، كما قال الله عز وجل
أو كسوتهم .
قال
الماوردي : قد جعل الله تعالى
للمكفر عن يمينه الخيار في التكفير بأحد ثلاثة أشياء الطعام أو الكسوة أو العتق ، فبأيها كفر أجزأه ، إذا استوفاه ولم يفرق ، فإن
أطعم خمسة وكسا خمسة لم يجزه ، وكان مخيرا إن شاء تمم إطعام عشرة مساكين ، وكان متطوعا بالكسوة ، وإن شاء تمم كسوة عشرة مساكين ، وكان متطوعا بالإطعام ، وقال
مالك : يجزئه أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ؛ لأنه لما أجزأه إطعامهم وأجزأته كسوتهم أجزأه أن يجمع بين إطعامهم وكسوتهم .
وقال أبو
حنيفة : إن أطعم خمسة وكسا خمسة ، وجعل كسوة الخمسة بقيمة إطعام الخمسة لم يجز ، وإن جعل إطعام الخمسة بقيمة كسوة الخمسة أجزأه ، فأجاز
إخراج قيمة الكسوة طعاما ، ولم يجز
إخراج قيمة الطعام كسوة ، فلم يستمر في جواز القيمة على أصله ، ولا في المنع منها على أصلنا ، والدليل على أن الله تعالى خير المكفر بين ثلاثة ، من طعام أو كسوة أو عتق ، فلم يجز أن يجعل له خيارا رابعا في التبعيض ؛ ولأنه لما امتنع في الكفارة تبعيض العتق والصيام امتنع فيها تبعيض الكسوة والإطعام .