الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الصلاة عن الميت ، فقد حكي عن عطاء بن أبي رباح ، وإسحاق بن راهويه جوازه ، وهو قول شاذ تفردا به عن الجماعة استدلالا بأمرين :

أحدهما : أنه لما جازت النيابة في ركعتي الطواف إجماعا جازت في غيرها من الصلوات قياسا .

والثاني : أنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز دون القدرة ، وصحت في الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن أحدهما ، وذهب جمهور الفقهاء وسائر العلماء إلى أن النيابة في الصلاة لا تصح بحال مع قدرة ولا عجز : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث حج بقضاء ، أو دين يؤدى ، أو صدقة جارية [ ص: 314 ] ولأن الصلاة كالإيمان : لأنها قول وعمل ونية ، ثم لم تجز النيابة في الإيمان إجماعا ، فلم تجز في الصلاة حجاجا ، أما ركعتا الطواف : فلأنها تبع لما تصح فيه النيابة فخصت بالجواز : لاختصاصها بالمعنى ، وما ذكروه من الحج فقد تقدم اختصاصه بالنيابة لاختصاص وجوبه بالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية