فصل : فأما
الصلاة عن الميت ، فقد حكي عن
عطاء بن أبي رباح ،
وإسحاق بن راهويه جوازه ، وهو قول شاذ تفردا به عن الجماعة استدلالا بأمرين :
أحدهما : أنه لما جازت النيابة في ركعتي الطواف إجماعا جازت في غيرها من الصلوات قياسا .
والثاني : أنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز دون القدرة ،
وصحت في الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن أحدهما ، وذهب جمهور الفقهاء وسائر العلماء إلى أن
النيابة في الصلاة لا تصح بحال مع قدرة ولا عجز : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921938إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث حج بقضاء ، أو دين يؤدى ، أو صدقة جارية [ ص: 314 ] ولأن الصلاة كالإيمان : لأنها قول وعمل ونية ، ثم لم تجز
النيابة في الإيمان إجماعا ، فلم تجز في الصلاة حجاجا ، أما ركعتا الطواف : فلأنها تبع لما تصح فيه النيابة فخصت بالجواز : لاختصاصها بالمعنى ، وما ذكروه من الحج فقد تقدم اختصاصه بالنيابة لاختصاص وجوبه بالمال .