فصل : وما
أعطى من ثياب قطن أو كتان أو شعر أجزأ ، فأما
ثياب الحرير والإبريسم ، فيجوز أن يعطاه النساء لإحلاله لهن ، وكذلك الصبيان ، وفي جواز إعطائه للرجال وجهان :
أحدهما : لا يجوز لتحريم لبسه عليهم .
والثاني : يجوز وهو أصح : لأنه يجوز أن يعطى للرجال ثياب النساء ، ويعطى النساء ثياب الرجال ، وسواء بياض الثياب ومصبوغها ، وخامها ومقصورها ، وجديدها وغسيلها ، فأما اللبيس منها ، فإن أذهب اللبس أكثر منافعه لم يجزه ، وإن أذهب أقلها أجزأه كالرقبة المعيبة إن كان عيبها يضر بالعمل إضرارا بينا لم يجزه ، وإن لم يضر بالعمل إضرارا بينا أجزأه ، ويجوز أن
يعطيهم ثوبا نجسا ؛ لأنه يطهر بالغسل ، لكن عليه أن يعلمهم بنجاسته حتى لا يصلوا فيه إلا بعد غسله ، ولا يجوز أن يعطيهم
ما نسج من [ ص: 321 ] صوف ميتة ، ولا من شعرها : لعموم تحريمه وخصوص الانتفاع به ، وأن لا سبيل إلى طهارته .