الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولا يجوز أن يعطي الزلالي والبسط والأنطاع ، لخروجها عن اسم الكسوة والملبوس ، وكذلك لا يجوز أن يعطيهم غزلا غير منسوج ، فأما لباس الجلود والفراء ، فإن كان في بلد يلبس أهله ذلك أجزأ ، وإن كان في بلد لا يلبسه أهله ، ففيه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في أجناس الحبوب في الإطعام هل يكون مخيرا فيها أو يعتبر بالغالب منها ، وكذلك قميص اللبود ، ولكن يجزئ أن يعطيهم الأكسية لأنها تلبس دثارا ، وإن لم تلبس شعارا ، ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا طويلا ، فإن دفعه إليهم بعد قطعه أجزأه ؛ لأنه قد صارت كل قطعة منه كسوة ، وإن دفعه إليهم صحيحا لم يجزه ؛ لأنه ثوب واحد ، فلم يكن إلا كسوة واحدة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية