الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : ويجزئ فيه الصغير إذا كان أبواه مؤمنين أو أحدهما .

قال الماوردي : وأما إيمان الحكم ، فمعتبر فيمن لا يحكم بقوله في صغير أو مجنون ، فيكون الصغير مسلما بإسلام أبويه .

وقال مالك : لا يصير مسلما بإسلام أمه وحدها ، وإن صار مسلما بإسلام أبيه [ ص: 324 ] وحده ، اعتبارا بلحوق نسبه بأبيه دون أمه ، كذلك في الإسلام ؛ لأن أحكامه في اتباع أبويه تنقسم قسمين :

أحدها : ما كان فيها تابعا لأبيه دون أمه ، وهو النسب .

والثاني : ما كان فيها تابعا لأمه دون أبيه ، وهو الحرية والرق ، فأما ما ينفرد به كل واحد من الأبوين فخارج من القسمين ، ودليلنا قول الله تعالى : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم [ الطور : 21 ] ، فأخبر أن الأولاد يتبعون الآباء والأمهات في الإيمان ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - الإسلام يعلو ، ولا يعلى ، وقد خلق ولد من ماء الأبوين ، فإذا اجتمع فيه إسلام أحدهما وكفر الآخر وجب أن يعلو الإسلام على الكفر ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فجعل اجتماع أبويه سببا لشهوده ، فخرج بإسلام أحدهما من اليهودية : ولأنه لو افترق حكم أبويه في إسلامه لكان اعتباره بأمه أحق ؛ لأنه منها قطعا ، ومن أبيه ظنا .

فأما السبب فلا يلزم لأن حكمه في التحريم معتبر لكل واحد منهما فصار بالدين أشبه ، وأما استدلالهم بتقسيم الحكمين فقد يقترن بهما ثالث ، وهو أن حرية الأب توجب حرية الولد إذا وطئها بملك اليمين ، ورق الأم يوجب رق الولد إذا وطئها بعقد النكاح ، فصارت الحرية والرق معتبرين بكل واحد من الأمرين ، فكذلك الإسلام ويصير هذا قسما ثالثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية