[ ص: 325 ] مسألة : قال
الشافعي : " وولد الزنا " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن
صحة الأنساب في عتق الكفارات غير معتبر : ولأن سلامة بدنه وصحة عمله مماثل لذوي الأنساب ؛ ولأنه لما لم يكن ذلك عيبا في نقصان ثمنه ، فأولى أن لا يكون عيبا في إجزاء عتقه ، وأحسب
الشافعي قال ذلك ، ونص عليه ، بخلاف شذ من بعض السلف تمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924182ولد الزنا شر الثلاثة ولا دليل فيه ؛ لأنه غير مستعمل على ظاهره ، وفيه تأويلان :
أحدهما : أنه شرهم نسبا .
والثاني : أنه شرهم إذا زنا ؛ لأنه صار مع شر نسبه زانيا .