مسألة : قال
الشافعي : " ولو اشترى من يعتق عليه لم يجزه ولا يعتق عليه إلا الوالدان والمولودون " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
من ملك أحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه ، ولا يعتق عليه غيرهما من ذوي الأنساب ، وأعتق عليه
أبو حنيفة كل ذي رحم محرم ، وسائر الكلام معه في كتاب العتق ، وإن مضى في كتاب الظهار ، وذكرنا أن من اشترى من يعتق عليه ناويا به العتق عن كفارته لم تجزه ، وأجازه
أبو حنيفة ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الظهار لكن اختلف أصحابنا في تعليل ما قاله
الشافعي في المنع من إجزائه على وجهين :
[ ص: 327 ] أحدهما : هو أن الله تعالى أوجب عليه تحرير رقبة ، وهذا يعتق عليه بغير تحرير منه ، فلم يجزه لعدم ما لزمه من فعل التحرير .
والوجه الثاني : أن تعليل المنع من إجزائه أن الرقبة الواحدة لا يجزئ عتقها بسببين حتى يكون مقصورا على أحدهما ، وهذا عتق بسببين ، فكان مقصورا على أثبتهما .