مسألة : قال
الشافعي : " ولو
اشترى رقبة بشرط يعتقها لم تجز عنه " .
قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب البيوع إذا اشترى عبدا بشرط العتق ،
فللشافعي في البيع والشرط ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن البيع والشرط باطلان ، وهو مذهب
أبي حنيفة ، فعلى هذا إن أعتقه عن كفارة لم يجزه ؛ لأنه أعتق ما لم يملك ، وقال
أبو حنيفة : يجزئه ، ويكون مأخوذا بعتقه ، لأجل الشرط حكاه
أبو ثور عن
الشافعي احتجاجا بأن
عائشة رضوان الله عليها اشترت
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة بشرط العتق ، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيع وأمضى الشرط ، فعلى هذا لا يجزئه عتقه عن كفارته ؛ لأنه يصير عتقا بسببين ، ولا يجزئ في الكفارة إلا عتق رقبة يختص بسببها .
والقول الثالث : أن البيع جائز والشرط باطل ولا يلزمه عتقها عن غير الكفارة ، فعلى هذا إن أعتقها في الكفارة ، ففي إجزائها وجهان :
أحدهما : تجزئ ؛ لأنه عتق بسبب واحد ، وهو التكفير .
والوجه الثاني : أنها لا تجزئ لأن الشرط قد أخذ من الثمر قسطا ، فصار العتق في مقابلة عوض فجرى مجرى العتق بسببين ، وخرج عما انفرد عتقه عن التكفير .