فصل : وإذا كان ممنوعا من الصوم إلا بإذن سيده على ما فصلناه لم يخل من أن يكون الصوم فيه مؤثرا في الضعف كالصيف أو غير مؤثر فيه كالشتاء ،
فإن كان الزمان صائفا يؤثر في ضعف الصائم ، فهو الممنوع من الصيام فيه إلا بإذن سيده ، وإن كان الزمان شاتيا لا يؤثر صيامه في ضعفه ففيه وجهان :
أحدهما : أنه لا يلزمه استئذان سيده في صيامه لعدم تأثيره في عمله .
والوجه الثاني : يلزمه استئذانه وللسيد منعه ؛ لأنه وإن قل تأثيره في إضعافه ، فالفطر أنشط لعمله وأبلغ في توفره ، فإن خالف العبد في الموضع الذي نهي عن الصيام
[ ص: 340 ] إلا بإذن سيده فصام بغير إذنه أجزأه : لأنها عبادة لا يقف انعقادها على إذنه فصحت ، وإن جاز للسيد منعه منها كالحج .