فصل : قال
الشافعي : " إلا أن يكون له نية ، فهو على ما نوى " يريد بذلك أن ما بينه من اعتزالهما في حجرتين ، أو بيتين من دار ، إذا كانت يمينه مطلقة على المساكنة ، فأما إذا اقترنت بنية ألا يجاوره في موضع ، أو في محلة ، أو في قبيلة ، أو في بلد كانت يمينه محمولة على ما نواه ، ولا يبر بانفرادهما في حجرتين من دار ، ثم ذكر
الشافعي - رضي الله عنه - على أن
الانتقال بالبدن دون العيال والمال ، مزيل لحكم السكنى ، والمساكنة ، وقد ذكرناه .