الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد ، فأكل من طعام ورثه زيد ، أو استوهبه لم يحنث ؛ لأنه جعل الشراء شرطا في الحنث .

وقال مالك : يحنث ؛ لأن المقصود ملك زيد ، ولو كان زيد في الشراء وكيلا ، فأكل منه الحالف لم يحنث ؛ لأن الشراء من غيره ، وحنثه مالك ؛ لأنه من ملكه ولو توكل زيد لغيره فاشترى طعاما لموكله ، حنث الحالف بأكله ، وإن لم يملكه زيد ؛ لأن اليمين معقودة على الشراء ، دون الملك ، وهذا إذا كانت اليمين مطلقة ، فأما إن كانت له نية ، فإنه يحمل في الحنث على نيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية