الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا انهدمت الدار المحلوف عليها ، فبنيت مسجدا ، أو حماما ، لم يحنث بدخوله ، سواء كان البناء لتلك الآلة ، أو بغيرها لزوال اسم الدار عنها . وإن أعيد بناؤها دارا ، لم يخل أن تبنى بتلك الآلة ، أو بغيرها ، فإن بنيت بغير تلك الآلة ، لم يحنث ؛ لأنه دخل غير تلك الدار ، وإن بنيت بتلك الآلة ، ففي حنثه بدخولها وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، لا يحنث ؛ لأن غير ذلك البناء يجعلها غير تلك الدار .

والوجه الثاني : يحنث لأن تلك العرصة ، وتلك الآلة تجعلها تلك الدار ، وجرى تغيير بنائها مجرى تغيير سقوفها وأبوابها .

التالي السابق


الخدمات العلمية