مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " ولو
قال : نويت شهرا لم يقبل منه في الحكم إن حلف بالطلاق ، ودين فيما بينه وبين الله عز وجل " .
قال
الماوردي : أما اليمين المطلقة أن لا يدخل الدار فمحمولة على التأبيد ، فإن قيدها نطقا في الامتناع من دخولها شهرا لم يحنث بدخولها بعد انقضائه ، ولو نوى مع إطلاق يمينه أن لا يدخلها شهرا لم تخل اليمين من أن يتعلق بها حق آدمي أو لا يتعلق بها حق آدمي ، وهي اليمين بالله تعالى في غير الإيلاء ، فهو محمول على نيته في الظاهر والباطن لاختصاصها بحقوق الله تعالى المحضة ، فكانت موكولة إلى ديانته ، وإن تعلق بها حق آدمي كاليمين بالطلاق والعتاق وبالله في الإيلاء من الزوجة حمل على ظاهر
[ ص: 365 ] الحكم عند نزاعه على ما اقتضاه ظاهر لفظه من التأبيد دون ما نواه من التقييد ؛ لأن الحكم في حقوق الآدميين محمول على الظاهر فيقع الحنث بوجود ذلك على التأبيد ، وهو فيما بينه وبين الله تعالى في الباطن محمول ، على ما نوى من التقييد .