الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وأحب ما يلبس إلي البياض فإن جاوزه بعصب اليمن والقطري وما أشبهه مما يصنع غزله ولا يصبغ بعد ما ينسج فحسن ، وأكره للنساء الطيب وما يشتهون به ، وأحب للإمام من حسن الهيئة أكثر وأن يعتم ويرتدي ببرد ، فإنه يقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ويرتدي ببرد " .

[ ص: 455 ] قال الماوردي : بعدما ينسج ، فحسن . الباب إلى آخره . وهذا كما قال . يستحب للرجل أن تكون ثياب جمعته وعيده أجمل من ثيابه في سائر أيامه : لأنه يوم زينة ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته .

ويختار من الثياب البياض ، فيلبسه أحياؤكم وكفنوا بها موتاكم فإن استحسن لبس غير البياض فالمختار منه ما صبغ غزله قبل نسجه كالحلل ، والأبراد والقطري ، وعصب اليمن ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي برداء أسحمي ، ويستحب له أن يعتم ، ويرتدي : اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : العمائم تيجان العرب .

ويستحب أن يستعمل من الطيب ما كان زكي الرائحة خفي اللون : لقوله صلى الله عليه وسلم : طيب الرجل ما ظهر ريحه وبطن لونه ، وطيب المرأة ما ظهر لونه وبطن ريحه .

ويستحب للإمام من حسن الهيئة وجمال الزي أكثر مما يستحب للمأموم لأنه متبع .

فأما النساء فمن كانت ذات هيئة وجمال منعت من الخروج إلى الجمعة : صيانة لها ، وخوفا من الافتتان بها ، فأما غير ذوات الهيئات فلا يمنعن ، ويخرجن غير متزينات ، ولا متطيبات : لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات .

التالي السابق


الخدمات العلمية