[ ص: 368 ] فصل : فأما
يمين المكره فلا تنعقد قولا واحدا .
وقال
أبو حنيفة : تنعقد كالمختار ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق .
ودليله في الأيمان ما روي
أن اليمان والد حذيفة حلفه المشركون أن لا يعير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال : " أوف بعهدك " فسوى بين يمين المكره والمختار ؛ ولأنها يمين مكلف فانعقدت كالمختار .
ودليلنا رواية
مكحول ، عن
واثلة بن الأسقع ، وعن
أبي أمامة ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ليس على مقهور يمين ؛ ولأن ما منع ثبوت الكفر من انعقاد اليمين كالجنون ، وأما يمين اليمان فحلف بها مختارا ؛ لأنه كان مشركا .
وأما قياسهم على المختار ، فلا يصح الجمع بينهما ، كما لا يصح الجمع بينهما في الكفر .