فصل : ثم إن
المزني وصل احتجاجه على ما وهم في تأويله وإن أصاب في جوابه
[ ص: 372 ] بأن
الشافعي قال : إن
حلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان ، فمات الذي جعل الإذن إليه ، أنه إن دخلها حنث ، وهذا وذاك سواء ، وهذا صحيح .
والجواب في المسألتين على ما ذكره ، وليس بينه وبين
الشافعي فيهما اختلاف ، وإنما وهم فيما أطلقه
الشافعي من جواب المسألة المتقدمة ، فإذا
حلف لا يدخل الدار إلا بإذن زيد فدخلها بعد موت زيد ، فإن كان زيد قد أذن قبل موته لم يحنث ، ويكون إذنه شرطا في البر ، وتكون المشيئة في المسألة المتقدمة شرطا في حل اليمين : لأن اليمين في دخول الدار معقودة على الإذن ، وفي المشيئة معقودة على القضاء ، وإن مات زيد قبل إذنه حنث في الدخول ؛ لأن شرط البر لم يوجد ، وإن مات على شك من وجود إذنه وعدمه حنث وجها واحدا على قول جميع أصحابنا ، والفرق بين الإذن في هذه المسألة ، وبين المشيئة في المسألة المتقدمة ، حيث خرج فيها بعض أصحابنا من الاحتمال على ما خرج فمن وجهين :
أحدهما : أن الإذن ظاهر والمشيئة باطنة .
والثاني : أن الإذن في هذه شرط في البر ، والمشيئة في تلك شرط في الحل . والله أعلم .