الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال : ويتفرع على هذا إذا حلف لا أكلم فلانا إلا بعد حين فكلمه بعد ساعة من يمينه بر لوجود الكلام بعد زمان ينطلق اسم الحين عليه .

وعند أبي حنيفة لا يبر حتى يكلمه بعد ستة أشهر .

وعند مالك لا يبر حتى يكلمه بعد سنة على حسب اختلافهم في مدة الحين ، والفرق بين هذه المسألة والتي تقدمت أن هذه نفي وتلك إثبات ، فإذا وجد الفعل في النفي والإثبات في زمان ينطلق اسم الحين عليه بر ، وقليل الزمان حين ، فبر في النفي ، وكثيره حين ، فبر في الإثبات والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية