فصل : قال : ويتفرع على هذا إذا
حلف لا أكلم فلانا إلا بعد حين فكلمه بعد ساعة من يمينه بر لوجود الكلام بعد زمان ينطلق اسم الحين عليه .
وعند
أبي حنيفة لا يبر حتى يكلمه بعد ستة أشهر .
وعند
مالك لا يبر حتى يكلمه بعد سنة على حسب اختلافهم في مدة الحين ، والفرق بين هذه المسألة والتي تقدمت أن هذه نفي وتلك إثبات ، فإذا وجد الفعل في النفي والإثبات في زمان ينطلق اسم الحين عليه بر ، وقليل الزمان حين ، فبر في النفي ، وكثيره حين ، فبر في الإثبات والله أعلم .