مسألة : قال
الشافعي : " وكذلك زمان ودهر وأحقاب وكل كلمة مفردة ليس لها ظاهر يدل عليها " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح إذا
حلف ليقضينه حقه بعد زمان أو بعد دهر أو بعد أحقاب بر إذا قضاه بعد قليل الزمان وكثيره كالحين ؛ لأنها أسماء مبهمة ينطلق على ما قل وكثر .
وقال
أبو حنيفة : أقل الزمان ستة أشهر وأقل الحقب ثمانون سنة ، وقال
مالك : أقله أربعون سنة ، وليس لهذا التحديد وجه لعدم النص فيه والقياس ، وهو في الجملة عبارة عن زمان غير محدود ، وقال أهل اللغة : ولو حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا ، فإنه غير محدود ، فجاز أن يقضيه في قليل الزمان وكثيره ، وكذلك قريب الزمان وبعيده .
وقال
أبو حنيفة في القريب : إنه أقل من شهر ، وفي البعيد : إنه أكثر من شهر وليس بصحيح ؛ لأنه قد يكون قريبا بالإضافة إلى ما هو أبعد ويكون بعيدا بالإضافة إلى ما هو أقرب ، فصار كقوله : له علي مال كثير أو قليل . والله أعلم .