فصل : قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وأكره أن
يقيم غيره من مجلسه ليجلس في موضعه : لما للأول من حق السبق ، ولما فيه من سوء الأدب ، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه حتى يخلفه فيه وليقل توسعوا وتفسحوا فإن قام الرجل له مختارا عن مجلسه من غير أمره لم يكره له الجلوس فيه ، وكرهنا ذلك للقائم إلا أن يعدل لمثل مجلسه أو خير منه لقربه من الإمام ، فلو بعث رجلا يأخذ له في الصف الأول موضعا لم يكره له ذلك ، فقد روي عن
ابن سيرين أنه كان يبعث بغلامه ليأخذ له موضعا ، فإذا جاء جلس فيه ، فلو أن
رجلا جلس في موضع ثم أراد الانتقال منه إلى غيره كرهنا له ذلك ، إلا أن ينتقل إلى موضع أفضل من موضعه ، أو يكون قد غلبه النعاس فأراد الانتقال لطرد النوم عن نفسه فلا يكره له ،
فلو أن رجلا جلس في موضع من المسجد ، ثم خرج من المسجد لعارض ، ثم عاد وقد سبقه غيره إلى موضعه فالسابق إلى الموضع أحق به من العائد إليه ، لكن يستحب أن يتنحى له عن الموضع ، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921811إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به .