فصل : فأما
البيع قبل أذان الجمعة فلا بأس به ، فأما بعد الأذان فمكروه لنهي الله تعالى عن ذلك لمن لزمه الذهاب إلى الجمعة ، أما من لم يلزمه الذهاب إليها فمباح له البيع . وإن باع لمن لزمه الذهاب إليها فمكروه ، ويكره لا يلزمه من حيث إنه عاونه على محظور ، إلا أنه يحرم عليه في نفسه والبيع لا يبطل بحال وإن كان محظورا ، لأن الحظر غير متعلق بنفس البيع ، وإنما يتعلق باشتغاله عن الذهاب .