فصل : وإذا
قال لعبده : إن ضربتك ، فأنت حر ، فقد اختلف الفقهاء فيما يحنث به على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب
مالك أنه يحنث بكل ما آلم جسمه من فعل كالعض والرفس ، وكل ما آلم قلبه كالسب والشتم .
[ ص: 405 ] والثاني : - وهو مذهب
أبي حنيفة - يحنث بكل ما آلم جسمه من فعل كالعض والخنق ، ولا يحنث بما آلم قلبه من قول .
والثالث : - وهو مذهب
الشافعي - أنه لا يحنث بما آلم قلبه من قول ، ولا يحنث بما آلم جسمه إلا ما انطلق اسم الضرب عليه ، فلا يحنث بخنقه وعضه ، لانتفاء اسم الضرب عنه ، ويحنث بما وصل إلى جسمه من آلة بيده .
وفي حنثه إن لكمه أو لطمه أو رفسه وجهان محتملان :
أحدهما : يحنث به ، لأنه قد يقال : قد ضربه بيده ، وإن تنوعت أسماء الضرب .
والوجه الثاني : لا يحنث به ؛ لأن اسم الضرب ينطلق على ما كان بآلة مستعملة فيه ، والله أعلم .