فصل : وإذا
قال لعبده : إن وهبتك فأنت حر ، عتق بالبذل والقبول .
وقال
أبو العباس بن سريج : يعتق بالبذل وحده ، وبه قال
أبو حنيفة ، لأن البذل أول العقد ، وهذا فاسد بالبيع ، لأنه لا يعتق فيه بالبذل ، حتى يتعقبه القبول ، لأن مجرد البذل لا يكون عقدا فيها ، وكذلك إذا علق عتقه بالرهن والإجارة .