الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال لعبده : إن وهبتك فأنت حر ، عتق بالبذل والقبول .

وقال أبو العباس بن سريج : يعتق بالبذل وحده ، وبه قال أبو حنيفة ، لأن البذل أول العقد ، وهذا فاسد بالبيع ، لأنه لا يعتق فيه بالبذل ، حتى يتعقبه القبول ، لأن مجرد البذل لا يكون عقدا فيها ، وكذلك إذا علق عتقه بالرهن والإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية