الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 407 ] فصل : وإذا قال لعبيده : من بشرني منكم بخبر زيد فهو حر ، فإن بشره أحدهم بخبر سار لزيد عتق ، وإن بشره بخبر مكروه لزيد ، ففي حنثه وجهان :

أحدهما : يعتق ، لأن البشارة مأخوذة من تغير البشرة ، وقد تتغير بالمكروه كما تتغير بالسار .

والوجه الثاني : أنه لا يعتق ، لأن البشارة قد صارت في العرف للسار من الأخبار دون المكروه .

والصحيح أن ينظر حال الحالف مع زيد ، فإن كان صديقا له لم يعتق بالخبر المكروه ، وإن كان عدوا له عتق بالخبر المكروه لأن بشره ، فصار بشارة عنده .

ولو كان عدوا ، فبشره بخبر سار عتق ، وإن ساءه الخبر ، لأنه في العرف والعادة بشارة .

فإذا تقرر الخبر الذي يعتق به ، فإن بشره واحد من عبيده عتق ، وإن بشره به جماعة من عبيده ، فإن تقدم بعضهم على بعض عتق الأول دون غيره ، لأن البشارة تكون بالخبر الأول ، وإن بشره جماعة منهم في حال واحدة عتقوا جميعا .

وإن بشره جميع عبيده في حال واحدة لم يعتق واحد منهم ، لأن قوله : " من بشرني منكم " يقتضي التبعيض دون الجميع .

ولو قال : من أخبرني بقدوم زيد ، فأخبره جميعهم بقدومه على اجتماع أو انفراد عتقوا جميعا ، لأن كل واحد منهم يخبر بخلاف البشارة المختصة بالخبر الأول ، ولا يلزم تبعيضهم ، لأنه لم يدخل فيه حرف التبعيض ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية