الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال : من يسبق بدخول الدار من عبيدي ، فهو حر ، فأيهم سبق بالدخول عتق ، ولم يعتق من بعده ، فإن سبق بالدخول اثنان معا ، ثم دخل بعدهما ثالث عتق الأولان دون الثالث ، لأنهما سبقاه .

ولو لم يدخل بعدهما ثالث ، لم يعتقا ، لأنه ليس فيهما سابق .

ولو قال : أول من يدخل الدار من عبيدي حر ، فدخلها واحد منهم ، ولم يدخلها غيره ففي عتقه وجهان :

أحدهما : يعتق ، لأنه أول .

والثاني : لا يعتق ، لأن الأول ما تعقبه آخر .

ولو قال : آخر من يدخل الدار من عبيدي حر ، فدخلها اثنان واحد بعد واحد .

فإن لم يكن غيرهما عتق الثاني منهما ، وإن كان له غيرهما لم يعتق الثاني إلا أن [ ص: 408 ] يموت الثالث أو يموت السيد ، لجواز أن يدخلها الثالث فيصير حرا .

فإن كان له وقت يمينه عبدان ، فاشترى ثالثا ، ودخل الأولان واحدا بعد آخر عتق الثاني ، لأن الثالث لا يعتق بالدخول لحدوثه بعد اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية