مسألة : قال
الشافعي : " ولو
قال : إن زوجتك أو بعتك فأنت حر ، فزوجه أو باعه بيعا فاسدا ، لم يحنث " .
قال
الماوردي : وهذا مختلف فيه بين الفقهاء على ثلاثة مذاهب :
أحدهما : وهو مذهب
الشافعي أنه لا يعتق عليه بالبيع الفاسد ، ولا بالنكاح الفاسد اعتبارا بالعقد الشرعي في انطلاق الاسم عليها .
والثاني : وهو مذهب
مالك أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد ، والنكاح الفاسد اعتبارا باسم العقد في اللغة دون الشيء .
والثالث : وهو مذهب
أبي حنيفة أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد ، ولا يعتق عليه بالنكاح الفاسد ، لأنه جوز التصرف بالبيع الفاسد ، ومنع من الاستمتاع بالنكاح الفاسد . هذا الفرق مدفوع ، وهو من العقدين ممنوع .
والدليل على فساد المذهبين من وجهين :
أحدهما : أن ما اجتمع فيه عرف لغة وعرف شرع كان عرف الشرع مقدما على عرف اللغة ، لأن الشرع ناقل .
والثاني : أنه لم يتعلق عليهما بالفساد ما اختص بهما من الأحكام ، فأولى أن لا يتعلق عليهما ما علق بهما من الأيمان .