فصل :
وإذا كان له عبدان ، فقال لهما : إذا جاء غد ، فأحدكما حر ، فإذا جاء غد ، وهما في ملكه أعتق أحدهما ، وعين العتق فيمن شاء منهما .
فإن مات أحدهما أو باعه قبل غد ، وجاء غد وأحدهما باق على ملكه لم يعتق عليه ، لأن العتق لم يتعين منه .
وقال
محمد بن الحسن : يعتق عليه ، لأن التخيير ارتفع بعدم غيره ، فتعين العتق فيه .
وهذا خطأ ، لأن ما أبهم باللفظ لم يتعين بالحكم .
ألا تراه لو قال لعبده ، وعبد غيره : أحدهما حر ، لم يتعين العتق في عبده ، وعلى قياس هذا لو قال لزوجته وأجنبية : إحداكما طالق ، لم يتعين الطلاق في زوجته .
[ ص: 410 ] فعلى هذا إن باع أحدهما أو اشتراه قبل غد ، وجاء غد وهما في ملكه ، فإن قيل بعقد اليمين في المبيع ، عتق أحدهما وعين العتق فيمن شاء منهما . وإن قيل : إن اليمين قد سقطت في المبيع لم يعتق واحد منهما . والله أعلم .