فصل : وإذا
حلف لا أكلت من هذا الدقيق ، فاستفه حنث ، وإن خبزه وأكل منه ، لم يحنث .
وقال
أبو حنيفة : إن استفه لم يحنث ، وإن خبزه وأكل منه حنث ، فكان مذهبه فيه عكس مذهبنا ، احتجاجا بعرف الدقيق ، أنه لا يؤكل إلا مخبوزا كالحيوان الذي لا يؤكل إلا مذبوحا ، فاقتضى أن يكون وجود العرف فيه مشروطا ، وهذا فاسد من وجهين :
[ ص: 423 ] أحدهما : أنه لما اعتبر في الحنطة بقاء الاسم دون العرف وفاقا ، وجب أن يعتبر مثله في الدقيق حجاجا .
والثاني : أنه لما اعتبرت فيه الصفة كان اعتبار صفته وقت العقد أولى من اعتبار صفة تحدث من بعده .