الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا حلف لا آكل هذا الرطب ، فصار تمرا ، أو لا آكل هذا الجدي ، فصار تيسا ، أو لا أكلم هذا الصبي ، فصار شيخا ، ففي الحنث به وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : لا يحنث ، لانتقاله عن صفته كالطعام إذا طحن والدقيق إذا خبز .

والوجه الثاني : يحنث ، وفرق قائله بين هذا وبين طحن الطعام وخبز الدقيق ، بأن انتقال هذا عن حاله حادث من ذاته ، فصار بعد الانتقال منسوبا إلى أصله .

وانتقال الطعام بالطحن والدقيق بالخبز حادث عن صنعة فاعل ، فصار بالانتقال منسوبا إلى فاعله دون أصله .

وتعليل هذا الفرق معلول بمن حلف لا يأكل حنطة ، فصارت زرعا ، ولا يأكل بيضة ، فصارت فرخا ، فإنه لا يحنث بوفاق وإن كان انتقال ذات .

التالي السابق


الخدمات العلمية