الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا حلف لا يشرب هذا العصير فصار خمرا ، أو لا يشرب هذا الخمر فصار خلا ، لم يحنث به وجها واحدا ، لأنه قد اقترن بزوال الاسم زوال الحكم ، فزال عن حاله عرفا وشرعا ، فانتفى عنه الحنث بانتفاء الاسم والحكم .

ولو حلف لا يلبس هذا الغزل ، فنسجه ثوبا حنث بلبسه وجها واحدا ، لأن الغزل لما كان لا يلبس إلا منسوجا صار مضمرا في اليمين ، والمضمر في الأيمان كالمظهر ، كما لو حلف لا يأكل هذا الحيوان حنث بأكله مذبوحا ، وإن لم يكن عند أكله حيوانا ، لأنها صفة مضمرة ، فجرى عليها حكم المظهرة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية