الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا حلف لا يشم الورد والبنفسج ، فمر بهما في السوق ، فشم رائحتهما ، فإن حمل النسيم الرائحة حتى شمها لم يحنث .

وإن اجتذب الرائحة بخياشيمه حتى شمها حنث ، لأن شمها بهبوب النسيم ليس من فعله ، وشمها باجتذاب خياشيمه من فعله .

فإن قيل : أفليس لو مر المحرم بسوق العطارين ، فشم رائحة الطيب لا تلزمه الفدية في الحالين ؟ فهلا كان الحالف كذلك .

قيل : لأن الشرع منع المحرم من استعمال الطيب ، دون الرائحة ، واليمين منعت هذا من شم الرائحة ، فافترقا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية