فصل : وأما
لحم الخدين من الرأس ولحم اللسان ، فينطلق عليه اسم اللحم .
واختلف أصحابنا ، هل يدخل في حنث الحالف ؟ على وجهين :
أحدهما : يدخل في حكم اللحم ، ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحما ، لانطلاق اسم اللحم عليه .
والوجه الثاني : لا يدخل في حكمه ، وإن دخل في اسمه فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل لحما ، لأنه لا يدخل في الاسم المطلق ، وإنما يدخل في الاسم المضاف ، فيقال : لحم الرأس ، ولحم اللسان ، ولا يقال لحم على الإطلاق .