الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما لحم الخدين من الرأس ولحم اللسان ، فينطلق عليه اسم اللحم .

واختلف أصحابنا ، هل يدخل في حنث الحالف ؟ على وجهين :

أحدهما : يدخل في حكم اللحم ، ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحما ، لانطلاق اسم اللحم عليه .

والوجه الثاني : لا يدخل في حكمه ، وإن دخل في اسمه فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل لحما ، لأنه لا يدخل في الاسم المطلق ، وإنما يدخل في الاسم المضاف ، فيقال : لحم الرأس ، ولحم اللسان ، ولا يقال لحم على الإطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية