فصل : وأما
الكبد والفؤاد والطحال ، فليس بلحم في الاسم ، ولا في الحكم ، ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل لحما .
وقال
أبو حنيفة : هو في حكم اللحم ، ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحما ، استدلالا بأمرين :
أنه يباع معه في العرف ، فدخل معه في الحكم .
والثاني : أنه يؤكل على صفة اللحم مطبوخا ومشويا منفردا عنه وممتزجا به ، فكان على حكمه .
وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أنه لما خالف اللحم في اسمه وجب أن يخالفه في حكمه ، كالرئة والكرش ، وبه يبطل ما احتج به .
[ ص: 427 ] والثاني : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أضافه إلى غير اللحم ، فخرج عن حكمه بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925184أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان الحوت والجراد ، والدمان الكبد والطحال فهذا ما تعلق باللحم .