الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الكبد والفؤاد والطحال ، فليس بلحم في الاسم ، ولا في الحكم ، ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل لحما .

وقال أبو حنيفة : هو في حكم اللحم ، ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحما ، استدلالا بأمرين :

أنه يباع معه في العرف ، فدخل معه في الحكم .

والثاني : أنه يؤكل على صفة اللحم مطبوخا ومشويا منفردا عنه وممتزجا به ، فكان على حكمه .

وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه لما خالف اللحم في اسمه وجب أن يخالفه في حكمه ، كالرئة والكرش ، وبه يبطل ما احتج به .

[ ص: 427 ] والثاني : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أضافه إلى غير اللحم ، فخرج عن حكمه بقوله : أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان الحوت والجراد ، والدمان الكبد والطحال فهذا ما تعلق باللحم .

التالي السابق


الخدمات العلمية