الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الشحم ، فهو شحم الكرش والكلى ، فيحتوي عليه اللحم ، ولا يتصل بالعظم فيحنث به إذا حلف لا يأكل شحما .

فأما الشحم الذي يتخلل اللحم ، فهو ملحق باللحم دون الشحم ، لأنه من سمن اللحم ، فكان في حكمه ، فيحنث به إذا حلف لا يأكل لحما ، ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل شحما . وأما شحم العينين ، فينطلق عليه اسم الشحم ، ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل اللحم . واختلف أصحابنا هل يحنث به إذا حلف لا يأكل الشحم على وجهين ، كلحم الرأس إذا حلف لا يأكل اللحم .

أحد الوجهين : يحنث به لانطلاق اسم الشحم عليه .

والثاني : لا يحنث به ، لأنه لا ينطلق عليه إلا بقرينه ، فيقال : شحم العين ، ولا يقال شحم على الإطلاق .

وأما الدماغ فليس بلحم ولا شحم ، فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل اللحم ، ولا يأكل الشحم .

التالي السابق


الخدمات العلمية