مسألة : قال
الشافعي : " أو رطبا فأكل تمرا أو تمرا فأكل رطبا " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
إذا انتقلت أسماء الجنس بانتقال أحواله خرجت من أحكام أيمانه ، فإذا
حلف لا يأكل رطبا . فأكل تمرا أو بسرا ، ولم يحنث ، وإن كان الرطب بسرا .
ويصير تمرا لمعنيين .
أحدهما : مفارقته لهما في الاسم .
والثاني : مفارقته لهما في الصفة .
وهكذا لو
حلف لا يأكل تمرا ، فأكل رطبا أو بسرا لم يحنث للمعنيين .
وهكذا لو
حلف لا يأكل بسرا ، فأكل طلعا أو رطبا أو تمرا لم يحنث للمعنيين .
وأما إذا
حلف لا يأكل الرطب أو لا يأكل البسر ، فأكل مناصفة بعضها رطبا وبعضها بسرا ، فإن أكل البسر منها حنث به في البسر ، ولم يحنث به في الرطب . وإن أكل الرطب منها حنث به في الرطب ، ولم يحنث به في البسر .
[ ص: 428 ] وإن أكل جميعها ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : - وهو قول الأكثرين - أنه يحنث بها في البسر والرطب ، لما فيها من بسر ورطب .
والوجه الثاني : - وهو قول
أبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن أبي هريرة - أنه لا يحنث بها في البسر ولا في الرطب ، لخروجها في الإطلاق من اسم البسر واسم الرطب .
والوجه الثالث : - وهو قول
أبي الفياض البصري - أنه إن كان أكثرها بسرا حنث بها في البسر ، ولم يحنث بها في الرطب ، وإن كان أكثرها رطبا حنث بها في الرطب ، ولم يحنث بها في البسر ، اعتبارا بالأغلب .
وهكذا إذا حلف لا يأكل عنبا ، فأكل زبيبا لم يحنث ، وإذا حلف لا يأكل زبيبا ، فأكل عنبا لم يحنث ؛ لوجود المعنيين من اختلافهما في الاسم والصفة .
فأما إذا
حلف لا يأكل خوخا ، فأكله يابسا ، أو لا يأكل مشمشا ، فأكله يابسا ففي حنثه وجهان :
أحدهما : لا يحنث ، لزوال الصفة كالتمر مع الرطب .
والوجه الثاني : يحنث ، لبقاء الاسم بخلاف الرطب الذي يزول عنه الاسم . والله أعلم .