فصل : ولو
كان لهذا الحالف مال مرهون أو مغصوب حنث به لبقائه على ملكه ، ولو كان له مال ضال ، ففي حنثه به وجهان :
[ ص: 451 ] أحدهما : يحنث به ؛ لأنه على بقائه حتى يعلم هلاكه .
والوجه الثاني : لا يحنث به لأن بقاءه مشكوك فيه ، فلم يحنث بالشك .
ولو كان
له عبد مدبر أو مكاتب حنث بهما لبقائهما على ملكه ، ولو كانت له أم ولد ، ففي حنثه بها وجهان :
أحدهما : يحنث لأنها كالمكاتب .
والوجه الثاني : لا يحنث بها ؛ لأنه لا يصح أن يعاوض عنها ؛ لأن المكاتب يصح أن يسترق فيباع ، وأم الولد لا يصح أن تسترق فتباع .
ولو كان له وقف ، فإن قيل : إن رقبته غير داخلة في ملكه لم يحنث به ، وإن قيل بدخولها في ملكه ، ففي حنثه بها وجهان كأم الولد .