الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان لهذا الحالف مال مرهون أو مغصوب حنث به لبقائه على ملكه ، ولو كان له مال ضال ، ففي حنثه به وجهان :

[ ص: 451 ] أحدهما : يحنث به ؛ لأنه على بقائه حتى يعلم هلاكه .

والوجه الثاني : لا يحنث به لأن بقاءه مشكوك فيه ، فلم يحنث بالشك .

ولو كان له عبد مدبر أو مكاتب حنث بهما لبقائهما على ملكه ، ولو كانت له أم ولد ، ففي حنثه بها وجهان :

أحدهما : يحنث لأنها كالمكاتب .

والوجه الثاني : لا يحنث بها ؛ لأنه لا يصح أن يعاوض عنها ؛ لأن المكاتب يصح أن يسترق فيباع ، وأم الولد لا يصح أن تسترق فتباع .

ولو كان له وقف ، فإن قيل : إن رقبته غير داخلة في ملكه لم يحنث به ، وإن قيل بدخولها في ملكه ، ففي حنثه بها وجهان كأم الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية