الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا حلف لا يركب دابة العبد أو لا يسكن داره ، فملكه سيده دابة ودارا ، ففي حنث الحالف بركوب دابته وسكنى داره قولان بناء على اختلاف قولين من العبد ، هل يملك إذا ملك ، فعلى قوله في الجديد : لا يملك وإن ملك فعلى هذا لا يحنث الحالف ، وعلى قوله في القديم : يملك إذا ملك ، فعلى هذا يحنث به الحالف على قول جمهور لأصحابنا ، وشذ بعضهم فقال : لا يحنث به على هذا القول وإن ملك ، لأن ملكه غير مستقر لما تملكه السيد من الرجوع فيه ، وهذا التعليل معلول بالوالد إذا وهب لولده كان تاما ، وإن استحق الوالد الرجوع فيه .

ويتفرع على هذا إذا حلف لا يركب دابة المكاتب فركب دابته حنث بها الحالف على قول جمهورهم ؛ لأن المكاتب مالكها ، ولم يحنث بها من قول من شذ منهم ؛ تعليلا بأن ملكه غير مستقر .

التالي السابق


الخدمات العلمية