فصل : وإذا
حلف لا يركب دابة العبد أو لا يسكن داره ، فملكه سيده دابة ودارا ، ففي حنث الحالف بركوب دابته وسكنى داره قولان بناء على اختلاف قولين من العبد ، هل يملك إذا ملك ، فعلى قوله في الجديد : لا يملك وإن ملك فعلى هذا لا يحنث الحالف ، وعلى قوله في القديم : يملك إذا ملك ، فعلى هذا يحنث به الحالف على قول جمهور لأصحابنا ، وشذ بعضهم فقال : لا يحنث به على هذا القول وإن ملك ، لأن ملكه غير مستقر لما تملكه السيد من الرجوع فيه ، وهذا التعليل معلول بالوالد إذا وهب لولده كان تاما ، وإن استحق الوالد الرجوع فيه .
ويتفرع على هذا إذا حلف لا يركب دابة المكاتب فركب دابته حنث بها الحالف على قول جمهورهم ؛ لأن المكاتب مالكها ، ولم يحنث بها من قول من شذ منهم ؛ تعليلا بأن ملكه غير مستقر .