فصل : فإذا تقرر بما فصلناه وجوب نحره ، وتفرقة لحمه انتقل الكلام إلى محل النحر ، وتفرقة اللحم ، وهي على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يعين نحره في
الحرم .
والثاني : أن يعين نحره في غير
الحرم .
والثالث : أن يطلق محل نحره ، ولا يعين في حل ولا حرم .
فأما الضرب الأول ؛ إذا
عين نحره في الحرم ، فعلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن ينذر نحره في
الحرم ، وتفرقة لحمه في
الحرم ، فعليه أن يجمع بين الأمرين في
الحرم النحر وتفرقة اللحم فإن نحره في غير
الحرم ، أو فرق لحمه في غير
الحرم لم يجز ، وكان مضمونا عليه ؛ لأن كل واحد منهما قربة مقصودة بالنذر .
القسم الثاني : أن ينذر نحره في
الحرم ، وتفريق لحمه في غير
الحرم فقد صار معينا لمساكين غير
الحرم ، فلا يجوز أن يفرقه في مساكين
الحرم وفي وجوب نحره في
الحرم قولان حكاهما ابن
أبي هريرة :
أحدهما : يجب نحره فيه ؛ لانعقاد نذره به مع اختصاص
الحرم بقربة النحر .
والقول الثاني : لا يجب نحره فيه ؛ اعتبارا بمستحقي لحمه ويستحب له نحره في
الحرم إن وصل إليهم طريا ، ولا يستحب إن لم يصل طريا .
والقسم الثالث : أن ينذر نحره في
الحرم ويطلق تفريق لحمه ، ولا يجعله لمساكين
الحرم ولا لغيرهم ، فيلزمه نحره في
الحرم على موجب نذره .
[ ص: 481 ] وفي تفريق لحمه وجهان ، حكاهما الإسفراييني ، أصحهما في
الحرم اعتبارا بالعرف .
والوجه الثاني : أن يكون على خيارة في تفريقه في
الحرم وغيره اعتبارا بالإطلاق .