فصل : وأما الضرب الثالث : وهو أن
يطلق محل نحره ، فلا يعينه في الحرم ، ولا [ ص: 482 ] في غيره ، ففيه قولان مبنيان على اختلاف قولي
الشافعي في زكاة المال . هل يكون مصرفها في بلد المال مستحقا ؟ أو مستحبا ؟ على قولين :
أحدهما : مستحب ، فعلى هذا يكون نحر نذره ، وتفرقة لحمها مستحبا في بلده ، ويجوز أن يعدل بهما إلى غيره ، فينحر في غير بلده ويفرق لحمه في مساكين غير بلده .
والقول الثاني : أن مصرف الزكاة في بلده مستحق ، فعلى هذا يكون تفرقة لحمه في مساكين بلده مستحقا ، ولا يجوز أن يعدل بهم إلى غيرهم ، وفي وجوب نحره في بلده وجهان :
أحدهما : يجب .
والثاني : يستحب ، وتعليلهما قد تقدم .