مسألة : قال
الشافعي : " ولو
نذر أن يأتي عرفة أو نمرة أو منى أو قريبا من الحرم لم يلزمه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحل ، لم ينعقد به النذر سواء تعلق به من أفعال الحج شيء ، أو لم يتعلق
كعرفة ، والمواقيت لأنها حل لا يضمن صيدها ، ولا يلزم الإحرام لها ، فساوت غيرها من بقاع الحل ، وإنما يلزم قصدها مقترنا بغيرها من انعقاد النسك الذي أوجب قصدها ، وعلى هذا التعليل يلزم أن يجب النذر بالمشي إلى
عرفة ، ولأن قصدها يجب بالشرع ، فوجب النذر .
[ ص: 483 ] فأما المواقيت فلا يقتضي لزوم النذر بقصدها ، لانعقاد الإحرام قبلها وبعدها ، ولو قيل بوجوب النذر بقصد
عرفة ، كان مذهبا ويكون المنعقد بنذره الحج دون العمرة ، لاختصاص
عرفة بالحج ، والله أعلم .