مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن كانت صلاة المغرب فإن صلى بالطائفة الأولى ركعتين وثبت قائما وأتموا لأنفسهم ، فحسن وإن ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم فجائز ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ما بقي ثم يثبت جالسا حتى تقضي ما بقي عليها ثم يسلم بهم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح فأما
صلاة المغرب فثلاث ركعات في الحضر والسفر ، فإذا أراد الإمام أن يصلي في الخوف بأصحابه صلاة المغرب : فالأولى والمسنون أن يصلي بالطائفة الأولى ويتموا لأنفسهم ركعة ، ويصلي بالطائفة الثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين .
وإنما كان هذا أولى لأمرين :
أحدهما : أنه أخف انتظارا وأسرع فراغا .
والثاني : أن الحال كانت تقتضي التسوية بين الطائفتين فلما تعذرت التسوية بينهما لأن الركعة لا تتبعض كان تكميل ذلك للطائفة الأولى أخف من وجهين :
أحدهما : لما لها من حق السبق .
والثاني : أن أول الصلاة أكمل من آخرها لما يتضمنها من قراءة السورة بعد الفاتحة ، فلما اختصت الطائفة الأولى بأكمل الطرفين وجب أن تختص بأكمل البعضين ، فلو خالف
[ ص: 465 ] الإمام الأولى في المستحب : وصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لو كان مسيئا وصلاة جميعهم جائزة : لأن مخالفة الأولى في الصلاة لا يبطلها ولا سجود عليها .