فصل : فإن
عقد نذره على صيام رمضان ، والعيدين وأيام التشريق ، لم ينعقد نذره ولم يلزمه قضاؤه .
وقال
أبو حنيفة - رضي الله عنه - : ينعقد نذره ويلزمه قضاؤه ، فإن صام ذلك عن نذره أجزأه العيدان ، وأيام التشريق ، فأما رمضان فيجزئه إن كان مسافرا ولا يجزئه إن
[ ص: 494 ] كان حاضرا ، ويجزئه في قول
أبي يوسف مسافرا كان أو حاضرا استدلالا بأمرين :
أحدهما : أنه لما دخل في نذره إذا عم وجب أن ينعقد عليه النذر إذا خص .
والثاني : أن أول نذره بدأ بعقده على صيام شهر وأيام وإذا وصله في تعيينه برمضان والأيام المحرمة سقط حكم المعصية ، ولم يبطل حكم النذر ، كما لو
قال : " لله علي أن أصلي في دار مغصوبة " لزمته الصلاة وسقط فعلها في دار مغصوبة .
ودليلنا حديث
عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922395لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولأن ما لم يستحق صومه عن النذر لم ينعقد به النذر كأيام الحيض ، ولأنه زمان ينافي صيام نذره فلم ينعقد عليه نذره كالليل .
والجواب عن استدلاله بدخوله في عموم نذره ، فجاز أن ينعقد على خصوص النذر ، فكذلك حكم ما اختلفنا فيه فدخل في عموم نذره ، ولا ينعقد عليه خصوص نذره .
وأما الجواب عن استدلاله بنذره الصلاة في الدار المغصوبة ، فيحتمل انعقاد نذره على وجهين :
أحدهما : باطل فسقط الاستدلال به .
والثاني : أنه صحيح ويصليها في غير المغصوبة ، ويجزئه إن صلاها في الدار المغصوبة .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن تعيين الزمان من الصيام المنذور لازم ، وتعيين المكان في الصلاة المنذورة غير لازم .
والثاني : ما أجمعنا عليه من أنه لو نذر صوم يوم مطلق ، فصامه في يوم عيد ، لم يجزه .
ولو نذر صلاة مطلقة فصلاها في دار مغصوبة أجزأه .