مسألة : قال
الشافعي : " ولو قالت لله علي أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شيء ؛ لأنها نذرت معصية ( قال
المزني ) - رحمه الله - : هذا يدل على أن لا يقضي نذر معصية " .
قال
الماوردي : أما إذا
نذرت أن تصوم أيام حيضها ، فهو معصية ، لا ينعقد به نذر ، ولا يلزم به قضاء كالنذر في صيام الأيام المحرمة ، وقد وافق
أبو حنيفة على أيام الحيض وإن خالف في أيام التحريم ، وحديث
عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922395لا نذر في معصية الله ، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم عام في الأمرين .
ولو
نذرت أن تصوم أيام استحاضتها كان نذرا صحيحا لإباحة الصيام في الاستحاضة ، وإن حرم في الحيض ، ولو
نذرت أن تصوم أيام نفاسها ، لم يجز لأن
[ ص: 501 ] الصوم فيه حرام كالحيض ، ولو نذرت أن تصوم عدد أيام حيضها ، صح النذر ، ولزمها الصوم ، لأنها جعلت أيام الحيض مقدارا ، ولم تجعلها زمانا ، والله أعلم .