الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا نذر الصلاة في الأوقات المنهي عنها ، كمن نذر أن يصلي بعد الصبح ، وقبل ارتفاع الشمس ، وعند قيام الظهيرة ، وقبل الزوال ، وبعد العصر ، وقبل غروب الشمس ، ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن النذر باطل لا ينعقد بوفاء ولا قضاء ، لأن الصلاة فيها مع النهي معصية والنذر لا ينعقد بمعصية .

والوجه الثاني : أن النذر صحيح ، ينعقد على الوفاء بالصلاة في هذه الأوقات ، فيصلي فيها ولا يقضي لتوجه المنهي إلى ما لا سبب له من الصلوات .

والوجه الثالث : أن النذر صحيح ، ينعقد بالقضاء دون الوفاء ، فيلزمه أن يصليها في غير هذه الأوقات ، ولا يجوز أن يصليها فيها ، ليفي بالنذر ، ويسلم من المعصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية