الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا بطل نذر المعصية ، فمذهب الشافعي ، أنه لا شيء على الناذر فيه .

قال الربيع : فيه قول آخر عليه أن يكفر عن نذر المعصية كفارة يمين ، لأن الزهري روى عن أبي سلمة عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ، وهذا التخريج من الربيع ليس بقول للشافعي ، وإنما قاله تخريجا عن نفسه ، لأن غيره لم يحكه عنه ، ولا وجد في شيء من كتبه ، ولا تقتضيه أصول مذهبه ، وكان الربيع إذا ألزم شيئا قال : وفيه قول آخر لقصوره عن الانفصال عنه ، وإنما يؤخذ بروايته دون تخريجه ، وتأويل الحديث على مذهب الشافعي أن يحمل على نذر الأيمان التي يخير فيها بين الوفاء والتكفير ، ولا يحمل على نذر الجزاء والتبرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية