فصل : وإذا
بطل نذر المعصية ، فمذهب
الشافعي ، أنه لا شيء على الناذر فيه .
قال
الربيع : فيه قول آخر عليه أن يكفر عن نذر المعصية كفارة يمين ، لأن
الزهري روى عن
أبي سلمة عن
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922395لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ، وهذا التخريج من
الربيع ليس بقول
للشافعي ، وإنما قاله تخريجا عن نفسه ، لأن غيره لم يحكه عنه ، ولا وجد في شيء من كتبه ، ولا تقتضيه أصول مذهبه ، وكان
الربيع إذا ألزم شيئا قال : وفيه قول آخر لقصوره عن الانفصال عنه ، وإنما يؤخذ بروايته دون تخريجه ، وتأويل الحديث على مذهب
الشافعي أن يحمل على نذر الأيمان التي يخير فيها بين الوفاء والتكفير ، ولا يحمل على نذر الجزاء والتبرر .